الشيخ مرتضى بني فضل
375
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
والمجنون كالطفل ( 10 ) . أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه ( 11 ) . [ الثاني : أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط ] الثاني : أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط ( 12 ) ،
--> ( 1 ) مستند الشيعة 9 : 303 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 277 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 249 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 17 ، الحديث 1 .